الصفحات

تنويه

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الرابطة والمشرفين عليها.

Translate

2012-12-06

مسودة دستور الكتلة الوطنية الجامعة في سورية


الباب الأول
المشروع الوطني الديمقراطي للكتلة الوطنية الجامعة في سورية
(البيان الختامي)
المنعقد في القاهرة في 22-23/أيلول/2012
إن الشعب السوري العظيم، الذي يخوض غمار ثورة وطنية ديمقراطية، لإسقاط نظام القهر والغلبة وقيام نظام سياسي ديمقراطي، يمهد لبناء دولة مدنية، هي الأولى في تاريخه الحديث والمعاصر، بعد إنجازه ثورته التحررية المتعينة بتحقيق استقلاله السياسي عن الإنتداب الفرنسي.
ومن الواضح أن المعركة الديمقراطية، التي تتقابل فيها القوى الثورية الديمقراطية المشتتة، والقوى السلطوية المستبدة ، تفرض على المربع الوطني المتمثل بالتيارات الفكرية والقوى السياسية الديمقراطية: الإسلامية والعروبية واليسارية والليبرالية تأجيل أو تحييد خلافاتها الأيديولوجية، لما بعد إسقاط النظام الدموي، باعتبارها خلافات ثانوية في المرحلة الحالية، والتركيز على الهدف الديمقراطي باعتباره بوابة تحقيق جميع الأهداف الوطنية والقومية المنشودة (الوحدة العربية فلسطين-العدل الاجتماعي-التنمية-التحرير-التجدد الحضاري......).


إن الواقع الموضوعي يحتم على جميع القوى الديمقراطية السورية، الدخول في حوار وطني غير قابل للتأجيل البتة ، لبناء جسور التواصل والتفاهم، حيث تظهر الخريطة السياسية السورية عدم امتلاك أي تيار أو قوة سياسية الشارع السياسي بمفرده والقدرة اللازمة على إزالة حاجز الاستبداد وتفكيك النظام.
ومن المؤكد أن التنافس الأيديولوجي والحروب الأهلية الفكرية، والتنافس حول تفسير الماضي، أو حول تفسير المستقبل، لن تعود بالفائدة إلا على السلطة الباغية، وهو ما يتطلب هدنة فكرية وثقافية وسياسية وأخلاقية، بين جميع القوى الديمقراطية المعارضة وإقرار تفاهمات الحد الأدنى، والاتفاق على المدخلات وهي إسقاط النظام القائم والتجاوز على المخرجات المتمثلة بتخويف القوى الوطنية من بعضها البعض لما بعد إسقاط النظام.
إن الكتلة الوطنية الجامعة التي ندعوا إلى إقامتها، هي ائتلاف أو تجمع أو تحالف على قاعدة الديمقراطية، تطرح موضوعة الديمقراطية أولاُ والأيديولوجيا ثانياً، وتقع مسؤولية تشكيلها على كاهل جميع التيارات الفكرية، وألوان الطيف السياسي، والشخصيات الوطنية والثقافية.
إن الكتلة الوطنية الجامعة  في سورية تهدف إلى :
أولاً / إسقاط الزمرة الحاكمة في سورية بجميع أشكالها ورموزها بالمطلق.
ثانياً / حرية المواطن في تشكيل الأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني، وحق التظاهر وحرية الرأي و التعبير و النشر و الإعلام، وخصوصيات الشعب  والحريات الفردية (الشخصية) ...
ثالثاً / وضع دستور ، تساهم في وضع مسودة مشروعه جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية من خلال مجلس تأسيسي منتخب شعبياً، تطرح على المجلس النيابي أو الاستفتاء الشعبي العام لإبداء الرأي.
رابعاً / الإقرار بالتعددية الفكرية والثقافية والسياسية، وقبول مبدأ حق الاختلاف.
خامساً / اعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة، من خلال انتخابات دورية حرة و نزيهة وفاعلة تؤدي للتغيير في السلطة.
سادساً/ بناء نظام سياسي ديمقراطي برلماني بخصائصه المعروفة، يكون تمهيدا لإقامة دولة وطنية مدنية(دولة الحق والقانون ).
سابعاً / حرية المعتقدات والممارسات الدينية وعدم معاداتها، دون أن يترتب عليها أية امتيازات دينية أو طائفية، من شأنه النيل من الطوائف الأخرى.
ثامناً / تحقيق العدل الاجتماعي الذي يصون كرامة المواطنين، من حيث توفير الغذاء والصحة والسكن والتعليم والضمان الاجتماعي ..والعيش الكريم، ومحاربة الخوف والمرض والجهل والفقر.  
تاسعاً/ تمكين المرأة وحقها في الحرية والمساواة ، ورفع الحيف والظلم التاريخيين الذين وقعا عليها.
عاشراً / الاهتمام بالشباب لكلا الجنسين، من حيث التعليم والصحة والرياضة وتوفير فرص العمل باعتبارهم وقود الثورة الديمقراطية المشتعلة، وعماد الوطن ومستقبله.
أحد عشر / التمسك بالحقوق الوطنية والقومية، والمحافظة على حدود وسيادة الوطن ضد التبعية بجميع أشكالها، واسترداد الأراضي المحتلة كافة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
إثنا عشر / الكتلة الوطنية الجامعة هي تجمع سوري بين ألوان الطيف السياسي الديمقراطي، والشخصيات الوطنية والثقافية، التي  تتوسل الحوار فيما بينها ، سبيلاً لتذليل جميع المشكلات التي تعترض مسيرة العمل الوطني المعارض في المرحلة الحالية، والهادفة إلى إسقاط النظام القائم.
ثلاثة عشر / الكتلة الوطنية الجامعة ، إذ تدعو الشعب السوري في الداخل والخارج للانخراط فيها فإنما تدعوهم للدفاع عن المشروع الوطني الديمقراطي.
البرنامج السياسي المرحلي للكتلة الوطنية الجامعة في سورية
أولاً /  ترى الكتلة أن سبيل التحول من السلطة الاستبدادية القائمة، إلى الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، هو الانتقال السلمي عبر حكومة شراكة وطنية، مهمتها وضع برنامج هذا الانتقال عقب تفكيك النظام.
ثانياً / الاحتكام إلى دستور عام 1950م، بوصفه دستورا مؤقتا، لحين انتخاب مجلس نيابي جديد باعتباره صاحب السلطة في صياغة مسودة مشروع دستور مجمعاً عليه.
ثالثاً / تحديد الفترة الزمنية بعام واحد، ما بين قيام الحكومة المؤقتة، وانتخاب المجلس النيابي الجديد.
رابعاً / حل جميع الأجهزة الأمنية القمعية والغير مدنية، والمؤسسات الداعمة للنظام الدكتاتوري.
خامساً / إعلان مبدأ التسامح الوطني العام، ومحاكمة المسؤولين المباشرين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري البطل، أمام محاكم مدنية تخضع للمعايير العادلة، وإعادة جميع الأموال والممتلكات المنهوبة من قوت الشعب ، داخل سورية وخارجها إلى خزينة الدولة السورية المنشودة ، وعدم الاعتراف بالعقود التي أبرمها النظام السوري مع الدول الأخرى اعتباراً من 15-3-2011.
سادساً / عودة المبعدين قسراً في الخارج، وتسوية أوضاعهم، تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن للمساهمة في إعادة الإعمار.
سابعاً / تشكيل لجان بحث التظلمات في جميع المحافظات، للنظر في الطلبات المقدمة من قبل المتضررين، جراء سياسات وممارسات المرحلة السابقة، وتعويضهم مادياً أومعنوياً.
المبادئ الأساسية للكتلة الوطنية الجامعة في سورية
أولاً /  سورية المستقبل جمهورية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة، تحترم جميع المكونات الوطنية والشعب مصدر السلطات جميعاً.
ثانياً / سورية المستقبل تقر التعددية الفكرية والثقافية والسياسية للمواطنين.
ثالثاً / سورية المستقبل تفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتوزعها بشكل عادل، وسلطة القانون هي السلطة العليا.  
رابعاً / سورية المستقبل تصون حقوق المواطنين وواجباتهم، بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو الجنس أو الثروة، باعتبارها دولة المواطنة.
خامساً / سورية المستقبل يقوم نظامها السياسي الديمقراطي على مبدأ التداول السلمي للسلطة.
سادساً / سورية المستقبل تصدر فيها جميع القوانين والقرارات ، وفق الشرعية الدستورية البرلمانية.
سابعاً / سورية المستقبل جيشها الوطني مهمته الأساسية الحفاظ على حدود وسيادة الوطن، ولا يتدخل في الشأن السياسي بتاتاٌ.
ثامناً / سورية المستقبل وحدة لا تتجزأ، في إطار نظام سياسي ديمقراطي، يضمن حق انتخاب مجالس البلديات و رؤسائها، وتوسيع صلاحيات المحافظات، والمؤكدة على وحدة التراب الوطني السوري.
تاسعاً / سورية المستقبل لكل السوريين، بجميع أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم وتياراتهم الفكرية والثقافية وقواهم السياسية.
عاشراً / سورية المستقبل جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير، تؤكد خصوصية علاقاتها مع الدول الإسلامية، والدول المحبة للسلام في العالم.

الهيئة التأسيسية للكتلة الوطنية الجامعة في سورية
القاهرة
22/23-09-2012


الباب الثاني
الفصل الأول
العضوية
مادة (1) : الكتلة الوطنية الجامعة في سورية تنظيم سياسي مدني علني .
مادة (2) : لكل مواطن سوري بلغ السادسة عشرة من عمره ، حق الانتساب للكتلة ، حال التزامه بمبادئها وأهدافها (الواردة في الباب الأول) ، وتقيد بدستورها الداخلي ، شريطة ألا يكون منتسباً لتنظيم سياسي آخر ، أو أية منظمة تتناقض مبادئها وأهدافها ونشاطاتها مع مبادئ وأهداف ونشاطات الكتلة .
مادة (3) : الكتلة الوطنية الجامعة في سورية تجمع أفراد ، يتم الانتساب إليها بشكل فردي  كما يتم قبول انتساب جميع منظمات المجتمع المدني (غير السياسية) من اللجان والروابط والجمعيات والمنظمات والهيئات والتنسيقيات والمجالس  ... داخل سورية وخارجها.
مادة (4) :

أولاً : واجبات العضو :
1-       المساهمة في الثورة الوطنية الديمقراطية السورية المشتعلة منذ 15/3/2011.
2-                       الالتزام بسياسة الكتلة وقراراتها ، وتنفيذ المهام المكلف بها .
3-                       كسب أعضاء جدد للانتساب إليها
4-       الدفاع عن الوحدة الفكرية والتنظيمية للكتلة ، والالتزام بأفكارها وقواعدها التنظيمية والذود عنها .
5-                       دراسة واستيعاب مشروع الكتلة ( البيان الختامي ) .
6-       تطوير الذات فكراً وتنظيماً وسياسة ، والإسهام في تثقيف الأعضاء الآخرين وفق أدبيات الكتلة وبرامجها .
7-       خدمة قضايا أبناء الشعب ، وشرح مبادئ وأهداف وسياسات ونشاطات الكتلة .
8-                        دفع الاشتراك المالي المقرر في الموعد المحدد .

ثانياً : حقوق العضو :
مادة 1- حق الترشيح والانتخاب لعضوية المؤتمرات وفق الدستور واللائحة التنظيمية .
مادة 2- حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشات المتعلقة بالمسائل الفكرية والتنظيمية والسياسية والنشاطات الخاصة بالكتلة بحرية تامة .
مادة 3 - التظلم الخطي تجاه العقوبة الواقعة عليه إلى الوحدة التنظيمية الأعلى وحق تلقي الرد الخطي ، والبت في الاعتراض .
مادة 4 - التضامن مع العضو وأسرته ، حال تعرضه للضرر ، نتيجة قيامه بواجبه .التنظيمي أو الوطني الثوري .
ثالثاً : موجبات انتهاء العضوية :
مادة 1 - عدم حضور الاجتماعات الدورية لثلاث مرات متعاقبة دون عذر مشروع .
مادة 2 - عدم الالتزام بسداد الاشتراك المالي المقرر لمدة ثلاثة أشهر متعاقبة .
مادة  3 - بناءً على طلب العضو (الاستقالة )
رابعاً : موجبات الفصل من العضوية :
مادة 1 - الولاء والانتساب لتنظيم سياسي آخر ، وإعطاء عضو الجمعية في اجتماعها الأول مهلة شهر واحد لاتخاذ ما يلزم وتحديد خياره ، اعتبارا من تاريخ المصادقة على الدستور  .
مادة 2 - عدم الامتثال لقرارات الكتلة ومخالفة مبادئها وأهدافها وسياساتها .
مادة 3 - تشكيل تكتلات داخلية ، أوإثارة النعرات العرقية أو الإقليمية  أو  الطائفية أو المذهبية .
مادة 4 - عدم الأمانة المالية داخل الكتلة أو خارجها .
مادة 5 - قرار صادر عن هيئة التحكيم الداخلية .

خامساً : العقوبات :
مادة 1 - تتدرج العقوبة المتفقة مع نوع المخالفة ، من لفت نظر إلى التنبيه إلى الإنذار إلى تجميد العضوية (5) أشهر إلى الفصل من العضوية.
 مادة 2 - تكون عقوبة كل من لفت النظر والتنبيه والإنذار من صلاحية الوحدة التنظيمية على مستوى المقر ، في حين تكون عقوبة كل من تجميد العضوية أو الفصل من العضوية بقرار يصدر عن هيئة التحكيم الداخلية ، والمرفوعة إليها بتوصية من الأمانة العامة ، بناءً على المواد (1،2،3،4،5، من رابعاً – موجبات الفصل من العضوية )
مادة 3 - فصل عضو الجمعية العمومية من صلاحية الجمعية العمومية وحدها  وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين .
مادة 4 - النظر باستعادة العضو المفصول لعضويته ، تكون بناءً على تقديم طلب خطي منه  عقب انقضاء عام كامل على قرار الفصل ، وبتوصية من الأمانة العامة المرفوعة إلى هيئة التحكيم الداخلية ، نظراً لانتفاء أسباب الفصل.
مادة 5 - يحتفظ بعضويته من ينقطع عن العمل التنظيمي لأسباب قاهرة


الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي
توزع السلطة داخل الكتلة الوطنية الجامعة في سورية بين ثلاث مؤسسات :
الأولى / الجمعية العمومية (المؤسسة التشريعية ) وهي التي تملك صلاحية التشريع وإقرار الدستور الداخلي أو تعديله ، ورسم وإقرار السياسة العامة للكتلة ، والموافقة على اختيار أو رفض المؤسسة التنفيذية أو سحب الثقة منها ( الأمانة العامة)
الثانية  / هيئة التحكيم  (المؤسسة القضائية ) : وهي المكلفة بمراقبة التزام كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية بدستور الكتلة ، وتفسير مواده ، والفصل في المنازعات وإصدار الأحكام القطعية .
الثالثة / الأمانة العامة ( المؤسسة التنفيذية) : وهي التي تتولى تنفيذ قرارات المؤسسة التشريعية ، والسياسة العامة للكتلة ، وتلتزم بدستورها .
وتقوم كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث بإعداد اللائحة التنفيذية لعملها حسب اختصاصاتها والمهام الموكولة إليها ، مسترشدة بالدستور الداخلي وموافقة الجمعية العمومية.  
أولاً : الوحدات التنظيمية :
مادة 1 - توزع الوحدات التنظيمية على أساس المكان ( المحافظة  المنطقة ، البلدة  الحي..) أو على أساس المهنة ، أو كليهما معاً ، سواء داخل سورية أو خارجها  وذلك تبعاً للطبيعة الجغرافية والتوزيع السكاني والنشاط الاقتصادي للمنطقة ، وما تراه الوحدة التنظيمية مناسباً. 
مادة 2 - تتسلسل الوحدات التنظيمية صعوداً من القاعدة إلى القمة ، تبعاً للحجم التنظيمي كالآتي :
اللجنة / تتألف من (3-7) أفراد ، وتُستحدث بقرار من الرابطة ، ويرأسها أمين اللجنة .
الرابطة / تتألف من (3 -5) لجان ، وتُستحدث بقرار من الفرع ، ويرأسها أمين الرابطة.
الفرع / يتألف من ( 2 -4) روابط ، ويُستحدث بقرار من المقر ، وموافقة الأمانة العامة  ويرأسها أمين الفرع .
المقر / يتألف من ( 2 – 3) فروع ، ويُستحدث بناءً على طلب الأمانة العامة ، ويرأسها أمين المقر . وتتبع الطريقة نفسها عند الإلغاء .
مادة 3 - يراعى عند تشكيل وتوزيع الوحدات التنظيمية الكثافة السكانية لكل محافظة من المحافظات ، أو عدد السوريين المقيمين أو المتواجدين على أرض الدولة المضيفة .
مادة 4 - تتسلسل مسؤوليات قيادات الوحدات التنظيمية نزولاً من الجمعية العمومية إلى الأمانة العامة إلى المقر إلى الفرع إلى الرابطة إلى اللجنة .
مادة 5 - تعقد قيادات الوحدات التنظيمية اجتماعاً دورياً شهرياً لاستعراض نشاطاتها  ونشاطات الوحدات التابعة لها ، و التخطيط للاجتماعات القادمة ، ودراسة القرارات والتوصيات الصادرة عن الكتلة لتعميمها وتفعيلها .

ثانياً : مهام وصلاحيات قيادة الوحدة التنظيمية :
مادة 1 - قيادة وتوجيه الوحدة التنظيمية في جميع أوجه نشاطاتها .
مادة 2 - تنفيذ القرارات والتوصيات والتعليمات الصادرة من الوحدة التنظيمية الأعلى.
مادة 3 - تلقي التقارير الشهرية والاقتراحات والانتقادات الواردة إليها من القيادات الأدنى والإجابة عنها ، قدر تعلق الأمر بصلاحياتها واختصاصاتها .
مادة 4 - الدعوة للمؤتمرات الخاصة بوحداتها التنظيمية ، ورفع توصياتها ومقرراتها إلى الجهات التنظيمية الأعلى منها مباشرةً.
مادة 5 - انتخاب وتسمية الأعضاء المؤهلين لقيادات الوحدات التنظيمية الأعلى من خلال انتخابات حرة وفعالة ، تؤدي للتجديد من القاعدة إلى القمة.
مادة 6 - استلام ورفع الاشتراكات المالية حسب التسلسل التنظيمي .
مادة 7 - إعداد تقرير دوري شهري يتضمن النشاطات والمشكلات التي تعترض عملها، وفق برنامج العمل الشهري المقترح من قبلها . 
ثالثاً / المؤتمرات العامة :
مادة 1 - اجتماع مؤتمر الرابطة يشمل جميع أعضاء الرابطة المنتخبين من اللجان
مادة 2 - اجتماع مؤتمر الفرع يشمل جميع أعضاء الفرع المنتخبين من الروابط .
مادة 3 - اجتماع مؤتمر المقر يشمل جميع أعضاء المقر المنتخبين من الفروع .
مادة 4 - اجتماع مؤتمر الجمعية العمومية يشمل جميع أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين من المقرات .
مادة 5 - توجه الأمانة العامة الدعوة لعقد المؤتمرات في بداية شهر كانون الأول من كل عام ، على أن تختتم في نهايته ، وحسب التسلسل الوارد في (المواد 1،2،3،4،5 – ثالثاً – المؤتمرات العامة)
1-           مهام المؤتمرات العامة :
أ‌-               استعراض العمل الوطني العام .
ب‌-         مناقشة مواقف الكتلة ونشاطاتها ونهجها الفكري والتنظيمي والسياسي .
جـ - وضع المقترحات والتوصيات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعترض العمل
د - تقييم عمل قيادات الوحدات التنظيمية للعام المنصرم .
هـ - انتخاب قيادات الوحدات التنظيمية
رابعاً : الأمور التنظيمية :
مادة 1- تُعقد جلسات قيادات الوحدات التنظيمية بحضور أكثرية الأعضاء المطلقة  في الوقت الذي تعقد فيه المؤتمرات جلساتها في حضور أغلبية الأعضاء ، وفي حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع لأي منهما ، تتم الدعوة لاجتماعٍ ثانٍ يتوفر فيه النصاب بمن حضر مع إبلاغ جميع الأعضاء بالموعد المحدد .
مادة 2 - التزام الأقلية برأي الأكثرية ، وعلى الغائبين الالتزام بالقرارات المتخذة أثناء غيابهم .
مادة 3 - لا تتخذ قيادات الوحدات التنظيمية قرارات مخالفة لروح الدستور الداخلي أو مقدمته ، أو قرارات الجمعية العمومية .

الفصل الثالث
الجمعية العمومية
هي السلطة التي تملك حق التشريع وإصدار القرارات في الكتلة الوطنية الجامعة في سورية ، وإحدى مؤسساتها الثلاث :
مهام وصلاحيات وجدول أعمال الجمعية العمومية :
مادة 1 - الجمعية العمومية أعلى سلطة في الكتلة ، من حيث التشريع والتوجيه والرقابة والتخطيط ، ورسم وإقرار الاستراتيجية الفكرية والتنظيمية والسياسية .
مادة 2 - إقرار الدستور الداخلي ، أو إجراء التعديل أو الحذف أو الإضافة عليه  بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين من الأعضاء .
مادة 3 - دراسة وتقييم التقرير العام المقدم من قبل الأمانة العامة حول نشاطاتها للعام المنصرم ، ومسائلة أعضائها ومحاسبتهم على عملهم  بحرية تامة.
مادة 4 - جميع القرارات تصدر بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً ، وفي حالة رفض القرار يمكن عرضه مرة أخرى لنيل الموافقة في الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية .
مادة 5 - أعضاء الجمعية العمومية حصراً منتخبين  من قبل قيادات الوحدات التنظيمية في المقرات داخل سورية وخارجها .
مادة 6 - انتخاب رئيس الجمعية العمومية يتم بأسلوب الاقتراع السري والمباشر  بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعذر ذلك فبنصف الأعضاء زائد واحد  أو بأكثرية الأصوات في الحالة الثالثة .
مادة 7 - انتخاب أمين سر الجمعية العمومية يتم بأسلوب الاقتراع السري والمباشر  وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وإن تعذر ذلك فبنصف الأعضاء زائد واحد   أو بأكثرية الأصوات في الحالة الثالثة ، حيث يتولى تثبيت خلاصات المداولات وإعداد جدول أعمال الجلسات والتهيئة لها وإبلاغ الأعضاء والتواصل معهم  بناءً على توجيهات رئيس الجمعية العمومية.
مادة 8 - انتخاب عضو الجمعية العمومية لأكثر من دورة .
مادة 9 - غياب العضو عن حضور اجتماعين متعاقبين للجمعية العمومية دون عذر مشروع تسقط عضويته فيها .
مادة 10 – تعقد الجمعية العمومية مؤتمراً دورياً سنوياً ولمدة (3) سنوات متعاقبة  وتجتمع بشكل استثنائي عند الضرورة بناءً على طلب خطي من ثلث الأعضاء ، أو بناءً على طلب الأمانة العامة للضرورة القصوى مع بيان أسباب الاجتماع .
مادة 11 – ترشيح و انتخاب الأمين العام للكتلة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين  بأسلوب الاقتراع السري والمباشر ، وعند تعذر ذلك فبنصف الأعضاء زائد واحد   أو بأكثرية الأصوات في الحالة الثالثة ولمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة ثانية فقط  يرجع بعدها عضواً في الجمعية العمومية .
مادة 12 - قبول أو رفض استقالة الأمين العام أو سحب الثقة منه ، أو من بعض أعضاء الأمانة العامة ،  بناءً على طلب ثلثي الأعضاء الحاضرين ، إذا تقدم ثلث أعضاء الجمعية العمومية بطلب خطي بذلك .
مادة 13 - رئيس الجمعية العمومية يرأس جميع الجلسات ، ويرأس الأمين العام الجلسة الافتتاحية حال حضوره ، لإلقاء البيان الافتتاحي .
مادة 14 - إجراء انتخاب أو استفتاء لاختيار هيئة التحكيم الداخلية من  أصحاب الخبرة القانونية ، والمكونة من (5) أعضاء قابلة للزيادة   تنتخب من بينها رئيساً يكون صوته مرجحاً عند تساوي الأصوات  وتصادق الجمعية العمومية على نظام العمل المقترح من قبلها .
مادة 15 - إجراء انتخاب أو استفتاء لاختيار هيئة التدقيق المالي الداخلية من أصحاب الخبرة المحاسبية ، والمكونة من (5) أعضاء قابلة للزيادة تنتخب من بينها رئيساً يكون صوته مرجحاً عند تساوي الأصوات وتصادق الجمعية العمومية على نظام العمل المقترح من قبلها.
مادة 16 - تقوم الجمعية العمومية بالاتصال بالجمعيات العمومية والمؤتمرات العامة ومجالس الشورى للقوى السياسية السورية المعارضة لتنسيق المواقف فيما بينها  وتبادل الرأي والمشورة .
مادة 17 - الموافقة على شعار الكتلة.    
الفصل الرابع
الأمانة العامة
أعلى مؤسسة تنفيذية في الكتلة الوطنية الجامعة في سورية ،وإحدى مؤسساتها الثلاث :
أولاً :
مادة 1 - تتكون الأمانة العامة من خمسة عشر عضواً من بينهم الأمين العام .
مادة 2 - يرشح الأمين العام أسماء أعضاء الأمانة العامة إلى الجمعية العمومية لنيل الثقة عقب الموافقة على انتخابه .
مادة 3 - مدة العضوية (3) سنوات
مادة 4 - استمرار الأمانة العامة في أداء مهامها عند استقالتها ، لحين انتخاب أمانة عامة جديدة .
مادة 5 - تعقد الأمانة العامة اجتماعاً دورياً شهرياً ، وتجتمع عند الضرورة ، أو تكون في حالة انعقاد دائم ، وذلك تبعاً لأوضاع الحالة الوطنية بناءً على دعوة من الأمين العام .
مادة 6 - عدم الجمع بين عضوية الأمانة العامة وعضوية هيئة التحكيم .
ثانياً : شروط عضوية الأمانة العامة :
أ – توفر الصفات الخلقية والعلمية في العضو ، وعدم تعرضه لعقوبة الفصل أو تجميد العضوية .
ب – ملتزماً في دفع اشتراكاته المقررة وحضور الاجتماعات الدورية .
جـ - التفرغ لمهام منصبه ، للعمل في المقر العام أو في مقر إقامته الدائمة وبالتشاور مع الأمين العام.
د – ألا يقل عمره عن (35) عاماً

ثالثاً : مهام وصلاحيات الأمانة العامة :
مادة 1 - تمثيل الكتلة أمام الجهات الأخرى ، والتعبير عن آرائها ومواقفها ، وقيادة نشاطاتها في الفترات الفاصلة بين دورات انعقاد الجمعية العمومية .
مادة 2 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للكتلة وقرارات الجمعية العمومية
مادة 3 - الإشراف والمتابعة على عمل اللجان والروابط والفروع والمقرات في المحافظات وخارج سورية .
مادة 4 - الدعوة لانتخاب ممثلي الوحدات التنظيمية جميعها ، فور انتهاء مدة الدورة العادية للجمعية العمومية .
مادة 5 - تقوم الأمانة العامة بكامل هيئتها بعرض ملامح الموقف السياسي ، والعمل الوطني العام في سورية ، أمام الجمعية العمومية خلال مؤتمرها الدوري السنوي .
مادة 6 - متابعة أوضاع ثورة الشعب السوري ، وتلبية احتياجاتها  المتعددة ، ودعمها بجميع الوسائل المتاحة .
مادة 7 - الأمانة العامة بكامل هيئتها مسؤولة أمام الجمعية العمومية 
مادة 8 - إجراء دراسات ميدانية من قبل جميع المكاتب كل في مجال اختصاصه
مادة 9 - إعداد اللائحة التنظيمية ودرجات العضوية ، وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .
مادة 10 - تقديم الحسابات الختامية  إلى الجمعية العمومية نهاية العام المالي في كل مؤتمر دوري سنوي ، واقتراح ميزانية العام القادم .
مادة 11 – إعداد تقرير دوري فصلي ، تبين فيه مسار العمل الوطني العام ، ويرسل إلى الجمعية العمومية ليوزع على أعضاءها لمواكبة الحالة الوطنية بشكل دائم .
رابعاً : مكاتب الأمانة العامة :
مادة 1 - يتكون المكتب من الأمين و(4) أعضاء آخرين ، تتم زيادتهم و تسميتهم بناءً على اقتراح أمين المكتب وموافقة الأمين العام .
مادة 2 - يوزع أمين المكتب المهام على الأعضاء ، ويختار من بينهم نائباً للأمين ومقرراً للمكتب .
مادة 3 - يجتمع المكتب يشكل دوري بدعوة من أمينه أو نائبه حين غيابه  وتتخذ فيه القرارات بالأكثرية ، ويكون صوت أمين المكتب مرجحاً عن تساوي الأصوات .
مادة 4 - يقدم كل مكتب برنامج عمله الشهري للأمين العام .
مادة 5 - تكون للأمانة العامة مكاتب متخصصة حسب طبيعة المهام المكلفة بها ، أو تقوم باستحداث مكاتب جديدة ، تعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع دوري لها لنيل موافقتها ، وفق التالي:

· مكتب الأمين العام والسكرتارية
·  مكتب العلاقات السياسية
· مكتب منظمات المجتمع المدني
·  مكتب الشؤون الدينية الإسلامية والمسيحية
· مكتب الشؤون العسكرية والأمنية
· مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية
· مكتب الإعلام والنشر
·      مكتب الخدمات الطبية
· مكتب شؤون المرأة
· مكتب الشؤون الاجتماعية والإغاثية
· مكتب الدراسات والإحصاء والتوثيق
·      مكتب شؤون التنظيم والعضوية

مادة 6 - تتخذ الأمانة العامة قراراتها بالأكثرية ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الأمين العام مرجحاً .
خامساً : شروط ومهام وصلاحيات الأمين العام :
مادة 1 - تتوفر فيه شروط عضوية الأمانة العامة (ثانياً : أ . ب . جـ . د)
مادة 2 - مسؤول الأمانة العامة ، والناطق باسمها (باستثناء من يفوض من أعضاء الكتلة) .
مادة 3 - يختار نائباً له أو أكثر من بين أعضاء الأمانة العامة ، ويفوضه أو يحل محله حال غيابه لأي سبب كان ، لحين انتخاب أمين عام آخر .
مادة 4 - تمثيل الكتلة في المباحثات والاتصالات والتجمعات أمام القوى السياسية والعسكرية المعارضة ، ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والأشخاص داخل سورية وخارجها ، وتوقيع جميع المراسلات ، مستنداً في ذلك إلى دستور الكتلة وقرارات الجمعية العمومية ومشروع الكتلة (البيان الختامي) والتوصيات الختامية.
مادة 5 - مدة ولايته (3) سنوات ، وتجدد لفترة ثانية فقط .
مادة 6 - متابعة تنفيذ الخطط والسياسات العامة للكتلة ، وتفقد سير العمل في جميع الوحدات التنظيمية .
مادة 7 - جميع أعضاء الأمانة العامة مسؤولون أمام الأمين العام ، حيث يوزع المهام فيما بينهم ، ويقبل استقالاتهم ، أو يعفيهم من مناصبهم ، أو يكلفهم بمهام محددة إضافة إلى عملهم المقرر.
الفصل الخامس
الموارد المالية
مادة 1 - تتكون الموارد المالية للكتلة من المصادر التالية :
أ – اشتراكات الأعضاء
ب - التبرعات غير المشروطة بتاتاً .
مادة 2 - تتولى هيئة التدقيق المالي تدقيق حسابات الكتلة ، والتأكد من سلامة الإيرادات والنفقات ، وتقدم تقريرها المالي للجمعية العمومية .
مادة 3 - تحدد هيئة التدقيق المالي اشتراكات الأعضاء .
الفصل السادس
مبادئ عامة
مادة 1- مقدمة دستور الكتلة ( مشروع الكتلة – الباب الأول ) جزءاً لا يتجزأ منه
مادة 2 – الجمعية العمومية وحدها صاحبة الحق في إقرار دستور الكتلة أو تعديله أو وضع دستور جديد .

مادة 3- للجمعية العمومية وهيئة التحكيم الداخلية المنبثقة عنها حق تفسير الدستور .
مادة 4 - الاسترشاد بالملامح الفكرية والرؤية التنظيمية ومشروع الكتلة (البيان الختامي ) في اتخاذ القرارات والتوصيات .
مادة 5 - الاندماج التنظيمي مع المجالس أو الكتل أو الأحزاب  أو الحركات السياسية المعارضة في سورية ، أو حل تنظيم الكتلة ، أو تجميد نشاطها ، يكون من صلاحية الجمعية العمومية وحدها ، وموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائها .
مادة 6 - الدخول في تحالف سياسي أو مذكرة تفاهم أو ائتلاف أو وثيقة مبادئ أو تنسيق مواقف مع الأطراف السياسية السورية المعارضة الأخرى ،  يكون من صلاحية الأمانة العامة ، لترفع بدورها للجمعية العمومية للمصادقة عليها في أول اجتماع دوري لها.
مادة 7 - تعتمد الكتلة مبدأ اللا مركزية في توزيع السلطات وعملية صنع القرار   وفي إدارة شؤونها التنظيمية والإدارية .
مادة 8 - اعتماد مبدأ العمل التطوعي بشكل عام ، ونظام التفرغ الكلي أو الجزئي بشكل استثنائي .
مادة 9 - الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من غير المنضمين للكتلة من السوريين وغيرهم بموافقة الأمانة العامة .
         مادة 10- عدم تمتع العضو المعتقل بحق تمثيل الكتلة .
         مادة 11 – لا يتمتع أي منتسب للكتلة بحق تمثيلها في أي مجال من المجالات ، إلا بناء على تفويض من الجمعية العمومية أو من الأمانة العامة.
مادة 10 - الأعضاء مصدر السلطات جميعاً ، ويتساوون أمام دستور الكتلة ولوائحها التنظيمية ، والعضوية وحدها مصدر الحقوق ومناط الواجبات .
مادة 11 - الفصل بين المؤسسات الثلاث داخل الكتلة .
مادة 12 - تفتتح وتختتم الجلسات بسم الله و النشيد الوطني .
مادة 13 - دستور الكتلة يصبح ساري المفعول حال مصادقة الجمعية العمومية عليه  وينشر في جميع وسائل الإعلام المتاحة.      
 البريد الإلكتروني : الكتلة الوطنية الجامعة في سورية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق